الشيخ جعفر كاشف الغطاء
168
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ولو قصد بها الإحرام والركوع معاً بطلت . وصورتها للقادر كغيرها من التكبيرات : « اللَّه أكبر » بفتح الهمزتين وقطعهما ، من دون تولَّد ألف فيهما أو نحوه . وفتح الباء مع عدم الإشباع بحيث يتولَّد في البين ألف أو نصف ألف ، فتخرج عن صِدق الفَتح عُرفاً . وإسكان اللام الأولى ، والكاف . وإدغام اللام في مثلها ، وإردافها بالألف ، طالت أو قصرت ، ما لم تخرج عن الاسم ( 1 ) ، أو يحدث فصل يجعلها ألفين مثلًا . وضمّ الهاء من دون إشباع يتولَّد منه واو . وتنكير أكبر ، وفتح ألفها وبائها ، من دون توليد ألف ، وسكون الكاف والرّاء . فلو غيّر أو أبدل ، لم تصحّ تكبيرته ، سواء أتى بمرادف من أسماء اللَّه وصفاته ، أو مما يفيد معنى التعظيم ( 2 ) أو لا . ولا تجوز التّرجمة بعجميّ أو تركيّ أو هنديّ مثلًا . ومع العجز ( 3 ) يأتي بالملحون العربي . ومع العجز فالأحوط تقديم الفارسي على التركي ، والتركي على الهندي ، وربّما قيل بتقديم العبراني والسرياني عليها لأنّها موافقة للكتب المنزلة ، ولا يخلو من بُعد . وفي تمشية التراجم إلى الأذكار والدعوات المسنونات إشكال . وأمّا حكم الألثغ والأخرس فجارٍ فيها . ولو قال مختاراً : « إيزد » أو « إيزدان » أو « تاري » أو « أدناى » عوضاً عن اسم الجلالة . أو « بزركتر » بفتح الرّاء الأخيرة أو كسرها « أو بزركتر است » على اختلاف لغتهم ، لم يصحّ . ويجب التعلَّم إلى ضيق الوقت ، ولو مع بذل الأُجرة للمعلَّم إن لم تضرّ بحاله ضرراً كلَّياً ، وإن حَرُمت عليه ، ما لم يتعذّر عليه الجمع بين الكسب الواجب والتعليم ، فإن قصّر وأخّر إلى ضيق الوقت ، صحّت صلاته .
--> ( 1 ) في « ح » زيادة : أو الوحدة . ( 2 ) في « س » : العظيم . ( 3 ) في « ح » زيادة : أو ضيق الوقت .